الشهيد الأول

381

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

لو عجّزه أحد الوارثين وأقرّه الآخر . وليس له الدفع إلى أحدهما بدون إذن الآخر ، فإن دفع كان لهما . [ الركن ] * الرابع : العوض . وشروطه أربعة : [ أ ، ب : ] أن يكون دينا منجّما على رأي بأجل معلوم وإن كان واحدا ، ويضبط وقت الأداء بما لا يحتمل الشركة ، فلو كاتبه

--> ( 1 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 381 ، المسألة 3 . ( 2 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 135 . ( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 380 . ( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 97 ، « المختصر النافع » ص 241 ، قال فيه : « أظهره المنع » . ( 5 ) ما أثبتناه موافق لمتن الإرشاد ، ولكن في جميع نسخ غاية المراد : « الرابع العوض ويشترط أن يكون » . ( 6 ) مرّت في ص 371 وما بعدها .